ويحتمل ثالثاً وهو البطلان ان اعتقد شرعيته ، لأنّه يكون مبدعاً فيتحقق النهي ، وان لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكراً مجرداً في الصلاة فلا ينافيها .
الرابع : لو ادرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه ، فإذا ركع الامام ركع معه علىٰ القول بالندب ، لانه لا يترك المتابعة الواجبة لاجل الندب ، هذا إذا لم يمكنه الاتيان بالقدر الفائت قبل رفع الامام من الركوع ، وإلّا أتىٰ به . ولو أمكنه التكبير المجرّد عن القنوت فعله ، ولو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم (١) .
اما علىٰ القول بوجوبه ، فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام . فلو اقتدىٰ ولمّا يعلم ، ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير ، فانّه ينوي الانفراد .
ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولاءً ، لتحقق الخلاف في وجوبه ، بخلاف المتابعة .
ويشكل بانا بنينا علىٰ الوجوب . والمتابعة وان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءاً من الصلاة من حيث هي صلاة . بخلاف التكبير والقنوت .
والفاضل مع قوله بوجوبه اسقطه مع عدم امكان الاتيان به ، ولم يوجب قضاءه بعد التسليم ، حتىٰ لو ادرك الامام راكعاً كبّر ودخل معه ، واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء (٢) .
الخامس : لا يتحمّل الامام هذا التكبير ولا القنوت ، وانما يتحمّل القراءة .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧١ . وانظر : مفتاح الكرامة ٣ : ٢٠٥ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٦١ .