الجماعة .
والآخر : لا ، لعدم النص علىٰ مثله .
فان قلنا بالمتابعة ، فالأصح عدم سلامة الاقتداء ، لاستلزامه محذورين : أمّا التخلف عن الإمام ، أو تحمّل الامام الركوع ، لأنّه إن أتىٰ بما بقي عليه ولما يسجد مع الامام لزم المحذور الاول ، وإن رفض الركوعات وسجد لسجود الامام لزم الثاني .
فان قيل : لم لا ينتظره حتىٰ يقوم إلىٰ الثانية ، فاذا انتهىٰ إلىٰ الخامس من عدد المأموم سجد ، ثم قام فاقتدىٰ به في باقي الركوعات ، فإذا سجد الامام انفرد وأتىٰ بما بقي عليه ؟
قلنا : في هذا عدم الاقتداء ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « إنّما جعل الامام إماماً ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا » الحديث (١) .
فان قيل : لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ، ثم يلحق الامام فيما بقي من الركعات ، وليس في هذا إلّا تخلّف عن الامام لعارض ، وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي إن شاء الله ؟
قلنا : من قال : إنّ التخلّف عن الامام يقدح فيه فوات ركن ، فعلىٰ مذهبه لا يتمّ هذا ، ومن اغتفر ذلك فإنّما يكون عند الضرورة ـ كالمزاحمة ـ ولا ضرورة هنا .
فحينئذ يستأنف المأموم النيّة بعد سجود الامام ، وتكون تلك المتابعة
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند أبي يعلىٰ ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤ ، ولم ترد في الجميع كلمة « إماماً » .