ولو قيّد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة ، فالاقرب تقديم المكتوبة ، لانّ وجوبها مطلق . ويحتمل تقديم المنذورة ، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة .
فعلىٰ هذا يقضي المكتوبة ، وليس بشيء ، لان الوقت مضروب للمكتوبة في حكم الله تعالىٰ بحسب الوضع الشرعي ، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف .
اما لو نذر استيعاب زمان المكتوبة بالصلوات ، فانه لا ينعقد في القدر المختص بها . وفي انعقاده في الباقي عندي تردّد ، من انّه نذر واحد فلا يتبعّض ، ومن وجود المقتضىٰ للصحة في بعضه والبطلان في البعض الآخر .
ويحتمل أن يستثنىٰ مقدار فعل النوافل الراتبة ؛ لانه لولاه لحرم فعلها باعتبار النذر ، فيكون نذراً مستلزماً لتحريم النافلة ، فيكون معصية فتبطل فيه .
ويمكن الجواب بان الغرض من النافلة ـ وهو صورة الصلاة المقربة الىٰ الله تعالىٰ ـ حاصل في هذا المنذور ، فلا يضر فوات الخصوصية .
فان قلنا باستثنائه وجبت المبادرة الىٰ الفريضة ، ثم ان صلّىٰ النافلة فذاك ، وإلّا وجب الاشتغال بالمنذورة .
فلو اخلّ بالمبادرة ، فان كان لاشتغاله بالنذر جاز إن قلنا بانّه يستثني للفريضة وقت يختاره المكلف في مجموع الزمان ، وان قلنا بتخصيص المستثنىٰ بأوله لم يجز العدول الىٰ النذر ، إلّا انّ هذا الاحتمال ضعيف وان كان العمل به أحوط . وعلىٰ هذين يتفرع تخصيص النافلة أيضاً .
ولو اخلّ بالمبادرة الىٰ
المكتوبة ولما يشتغل بالمنذورة ، فالوجه