التحريم ، لأنّه نذر استيعاب الازمنة وهذا منها ، ولأنّه لولاه لأدّىٰ إلىٰ الاخلال ، إذ تجويز الاخلال قائم حتىٰ يصلّي المكتوبة ، فإذا أخّرها الىٰ آخر الوقت كان إخلالاً بالنذر وهو غير جائز ، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر .
هذا في التأخّر الاختياري .
ولو كان التأخّر لضرورة ، فإن كان لعذر يسقط التكليف ـ كالجنون ، والأغماء ، والحيض ـ فلا بحث ، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في اثنائه . وان كان غير مسقط ـ كالنسيان ـ فانه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها وقلنا باستثنائها . وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي ، بناء علىٰ وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلّف به .