وأبو الصلاح ـ رحمهالله ـ لم يذكر سوىٰ الجمعة (١) .
والمفيد ـ رحمهالله ـ وابن ابي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار لم يعيّنوا يوماً (٢) .
ولا ريب في جواز الخروج سائر الايام ، وانما اختير الجمعة لما ورد : « ان العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الاجابة الى يوم الجمعة » (٣) .
ولا يحتاج الىٰ صوم أربعة والخروج في الرابع ، لقضية الأصل .
الثانية : يستحب أن يخرج الناس حفاة بالسكينة والوقار ، مبالغة في الخضوع ، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين ، مكثرين ذكر الله عزّ وجل ، والاستغفار من ذنوبهم وسيء اعمالهم .
قال بعض الاصحاب : وليكن في ثياب بذلته وتواضعه ، تأسياً بالنبي صلىاللهعليهوآله (٤) .
ويخصّ الامام بأمره اهل الورع والصلاح ، لانّ دعاءهم أقرب الىٰ الاجابة . والشيوخ والشيخات والاطفال ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « لولا أطفال رضّع ، وشيوخ ركع ، وبهائم رتع ، لصببنا عليكم العذاب صبا » (٥) . وابناء الثمانين احرىٰ ، لما روى عنه صلىاللهعليهوآله : « اذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنوبه وما تأخّر » (٦) .
__________________
(١) لاحظ : الكافي في الفقه : ١٦٢ .
(٢) لاحظ : المقنعة : ٣٤ ، المراسم : ٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٢٥ .
(٣) الكافي ٢ : ٣٥٥ ح ٦ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٦ .
(٥) نثر الدرر ١ : ١٥٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٤٥ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٢٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٤٤٣ ح ٧٥٢٣ عن الطبراني في الكبير والبيهقي .
(٦) مسند احمد ٣ : ٢١٧ ، مسند ابي يعلىٰ الموصلي ٦ : ٣٥٢ ح ٣٦٧٨ ، وفيهما : « اذا بلغ الرجل التسعين » .