صلاة إلّا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، ولم يأمرهم باعادة الصلاة » (١) . في أخبار كثيرة (٢) .
فروع :
لا يضرّ هنا استدبار القبلة والافعال الكثيرة مع الحاجة إليها .
ولو تمكن من بعضها وجب بحسب المكنة .
ولو تمكن من السجود علىٰ عرف الدابة ، أو قربوس السرج ، أو من النزول له ، وجب .
وان تمكن من الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام وجب ، وإلّا سقط .
ولو تمكن من الاستقبال ابتداء وتعذّر في الاثناء ، أو بالعكس ، وجب فيما تمكن خاصة .
ولا بد من النيّة والتحريمة والتشهد والتسليم ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (٣) .
وتجب الصيغة المشار إليها أولاً في التسبيح ، للاجماع علىٰ اجزائها . وظاهر الرواية انه يتخيّر في الترتيب كيف شاء (٤) . والاجود الاول ، ليحصل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٤ ، تفسير العياشي ٢ : ٢٧٢ ح ٢٥٦ .
(٢) راجع : الكافي ٣ : ٤٥٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٩٦ ح ١٣٤٩ ، التهذيب ٣ : ١٧٤ ح ٣٨٥ ، ٣٨٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ ح ٦٨ وانظر المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٧٢ ح ٢٥٣٩ ، مسند احمد ١ : ١٢٣ ، سنن ابي داود ١ : ١٦ ح ٦١ ، الجامع الصحيح ١ : ٨ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٤ ، تفسير العياشي ٢ : ٢٧٢ ح ٢٥٦ .