الرجل يؤمّ القوم وهو علىٰ غير طهر فلا يعلم حتىٰ تنقضي صلاته ، قال : « يعيد ، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه علىٰ غير طهر » (١) وكذا رواه زرارة عنه علیهالسلام (٢) ، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق علیهالسلام (٣) .
فان قلت : فقد روي : ان علياً علیهالسلام صلّىٰ بالناس علىٰ غير طهر ، فخرج مناديه : ان أمير المؤمنين صلّىٰ علىٰ غير طهر فاعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب (٤) .
قلت : هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام ، فهو مردود مع شذوذه . قاله في التهذيب (٥) .
فروع :
الاول : الاقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة ، أو شهادة عدلين ، أو اشتهارها . ولا يكفي التعويل علىٰ حسن الظاهر .
وخالف هنا فريقان :
أحدهما : من قال كل المسلمين علىٰ العدالة ، الىٰ ان يظهر منه ما يزيلها ، وهو قول سيجيىء ان شاء الله تعالىٰ . وبه قال ابن الجنيد (٦) .
والثاني : جواز التعويل علىٰ حسن الظاهر ـ وهو قول بعض
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٦٨ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٧٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٦٧ .
(٤) التهذيب ٣ : ٤٠ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧ .
(٥) التهذيب ٣ : ٤٠ .
(٦) مختلف الشيعة : ١٥٩ .