كرم الله وفضله حرمانه .
اما الجمعة والجماعة الواجبة ، فالظاهر وجوب نيّة الامامة فيها ، لوجوب نيّة الواجب .
ولو نوىٰ الامامة بقوم فظهر غيرهم ، لم يضر ونال ثواب الامامة ، لقصدها اجمالاً .
الخامس : لو نوىٰ الاقتداء بالمأموم لم يصح اجماعاً ، للتنافي بين الامامة والائتمام . ولو ظنه إماماً فبان مأموماً فكذلك . وكذا لو جهل الحكم لم يعذر ايضا .
السادس : لو نوىٰ كل من الاثنين امامة صاحبه ، صحّت صلاتهما وان لم ينالا فضيلة الجماعة ، لاتيانهما بما يجب عليهما . وهو مروي عن أمير المؤمنين علیهالسلام (١) .
ولو نوىٰ كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت ، للرواية عنه علیهالسلام (٢) ولانه لم يقرأ بنيّة الوجوب .
ولو شكا فيما اضمراه بطلت صلاتهما ، قاله جماعة (٣) .
وفصّل الفاضل ، فقطع بالبطلان إن كان في الاثناء ، لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة علىٰ الانفراد ولا علىٰ الاجتماع . وتردّد فيما إذا شكا بعد الفراغ ، لانه شك بعد الانتقال ، ومن عدم اليقين بالاتيان بافعال الصلاة (٤) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ح ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ح ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٦ .
(٣) راجع : المبسوط ١ : ١٥٣ ، المعتبر ٢ : ٤٢٤ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٤ .