قلت : يمكن ان يقال : ان كان الشك في الاثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه اخلال بالصحة ، فينوي الانفراد وصحت الصلاة ، لانه إن كان قد نوىٰ الامامة فهي نيّة الانفراد ، وان كان قد نوىٰ الائتمام فالعدول عنه جائز . وان كان بعد مضي محل القراءة ، فان علم انه قرأ بنيّة الوجوب ، أو علم القراءة ولم يعلم نيّة الندب ، انفرد ايضاً ، لحصول الواجب عليه . وان علم ترك القراءة ، أو القراءة بنيّة الندب ، أمكن البطلان ، للاخلال بالواجب .
وينسحب البحث في الشك بعد التسليم ، ويحتمل قوياً البناء علىٰ ما قام اليه ، فان لم يعلم ما قام اليه فهو منفرد كما سبق .
السابع : جوّز الشيخ ـ رحمهالله ـ عدول المنفرد الىٰ الائتمام في أثناء الصلاة ، محتجاً بالاجماع والاخبار ، واصالة صحة الاقتداء ، وعدم المانع (١) .
ومنع منه بعض الاصحاب (٢) لما رُوي عن النبي صلىاللهعليهوآله من قوله : « اذا كبّر الامام فكبّروا » (٣) . ولان هذا كان في ابتداء الاسلام ، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ (٤) . ولورود النقل بانّ المنفرد يقطع صلاته مع امام الأصل أو مطلقاً (٥) أو ينقل الىٰ النفل (٦) فلو ساغ العدول لم يكن ذلك .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٣ المسألة ١٥ .
(٢) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٥ ، وقواعد الاحكام : ٤٦ .
(٣) تقدم صدره في ص ٣٢٤ الهامش ١ .
(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٨ ح ٥٠٦ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢٩٦ ، ٣ : ٩٣ ، تلخيص الحبير ٤ : ٤٢١ ، الدر المنثور ١ : ١٧٦ في تفسير آية ١٨٣ من سورة البقرة ، تفسير ابن كثير ١ : ٢٢٠ في نفس الآية .
(٥) ادعاه في تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٢ ، ٥١ ح ١٧٧ .