وجوابه : ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير ، ويعارض بقوله تعالىٰ : ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (١) وبالاخبار الباعثة علىٰ الاقتداء . والمنسوخ غير صورة النزاع . وقطع الصلاة ليحصّل كمال الفضيلة حينئذ .
ولا فرق بين ان يدخل معه في الركعة الاُولىٰ من صلاتهما أو في غيرها ، ويراعي نظم صلاته ، ويتابع الامام في التشهد والقنوت علىٰ انهما ذكر إذا لم يكونا فرضه . فاذا قام الامام الىٰ تمام صلاته وقد انتهت صلاة المأموم تخيّر بين التسليم ، وبين انتظاره ذاكراً لله تعالىٰ ليسلّم معه ، وهو أفضل .
الثامن : يجوز ان يصير المأموم اماماً ، وان ينقل المؤتمّ من إمام الىٰ آخر ، وكلاهما في الاستخلاف ، سواء كان لعذر الامام ، أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين ، فيقتدي بعضهم ببعض .
التاسع : يجوز نقل النيّة من الائتمام الىٰ الانفراد حيث لا تجب الجماعة ، لما مر في صلاة ذات الرقاع . ولأن معاذاً قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم ، فقال له : نافقت ، فأتىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال له : « افتان انت يا معاذ ! مرتين ، اقرأ سورة ذات البروج ، والليل اذا يغشىٰ ، والسماء والطارق ، وهل أتاك حديث الغاشية » (٢) . وقد روي عن الصادق علیهالسلام
__________________
(١) سورة البقرة : ٤٣ .
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٠٤ ح ٣٠٥ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٨ ح ٢٢٦٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ ح ٤٦٥ ، سنن ابي داود ١ : ١٦٣ ح ٥٩٩ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٠٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٨٦ ، باختلاف في اسماء السور .