منحدر ، فلا بأس (١) . وهي تدل بمفهومها علىٰ انّ الزائد علىٰ شبر ممنوع ، واما الشبر فيبنىٰ علىٰ دخول الغاية في المغيا وعدمه .
وقدّره الفاضل بما لا يتخطى (٢) ولعلّه اخذ من رواية زرارة السالفة ؛ ولانه قضية العرف .
الثالث : لو وقف الامام علىٰ الاعلىٰ ، بطلت صلاة المأموم الذي أسفل منه ولا تبطل صلاة الامام . والنهي عن قيامه في مكان أعلىٰ لاجل صحة صلاة المأموم ، لا لاجل صحة صلاة الامام .
الخامسة : في سنّة الموقف ، وهي في صور .
احداها : ان يقتدي الرجل بالرجل ، فيستحب قيامه عن يمينه ، ويقدّم الامام بيسير ، لانّ النبي صلىاللهعليهوآله جذب ابن عباس من ورائه فاداره الىٰ يمينه وكان قد وقف علىٰ يساره (٣) ، ولروايتي محمد بن مسلم وزرارة السابقتين (٤) .
وثانيتها : ان تقتدي المرأة بالمرأة ، فتقف ايضاً موقف الرجل بالرجل .
وثالثتها : ان تقتدي المرأة بالرجل ، فتقف خلفه ، فلو وقفت عن جانبيه بنىٰ علىٰ المحاذاة ، وقد سبقت .
ورابعتها : ان يقتدي الخنثىٰ بالرجل ، والأولىٰ وقوفه خلفه ، لجواز
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٥ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٢٤ .
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٦ ح ٤٧٠٦ ، مسند احمد ١ : ٢٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٥٢٨ ح ٧٦٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٥ ح ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، مسند ابي يعلىٰ ٤ : ٣٥ ح ٢٤٦٥ .
(٤) تقدمتا في ص ٤٢٩ الهامش ٥ ، ٦ .