واجاب في المعتبر بمنع الرواية أولاً ، وبالحمل علىٰ علو لا يعتدّ به ـ كالمرقاة السفلىٰ ـ ثانياً ، وبجواز كونه من خواصه علیهالسلام ثالثاً (١) .
قال الفاضل : ولانّه لم يتم الصلاة علىٰ المنبر ، فان سجوده وجلوسه انما كان علىٰ الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف ، أو لانه علیهالسلام علّمهم الصلاة ولم يقتدوا به (٢) .
وفي المختلف حمل كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف علىٰ انّه أراد بالكراهة التحريم (٣) ، وهو خلاف ما عقله عنه المحقق ـ رحمهالله ـ حتىٰ انه تردّد فيه في غير المعتبر (٤) لامكان حمل روايات المنع علىٰ الكراهية .
فروع :
الاول : لو كان الإمام أسفل من المأموم بالمعتد كان الاقتداء جائزاً ، سواء كان المأموم علىٰ سطح أم لا . وقد روىٰ عمار : وان كان الامام اسفل من موضع المأموم فلا بأس ، وقال : « لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك ، والامام علىٰ الارض ، جاز ان يصلّي خلفه ويقتدي به » (٥) .
الثاني : لا تقدير للعلوّ الا بالعرف وفي رواية عمار : ولو كان أرفع منهم بقدر اصبع الىٰ شبر ، فان كان ارضاً مبسوطة وكان في موضع فيه ارتفاع ، فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه اسفل منه إلّا أنّهم في موضع
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤١٩ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٦٠ .
(٤) شرائع الاسلام ١ : ١٢٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٥ .