به مندوب اليه ، وليس إلّا لادراك الفضيلة ، واما كونها كفضيلة من ادرك قبله فغير معلوم .
وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الاخيرة أو في التشهد : انه أدرك فضل الجماعة (١) .
وقال ابن إدريس : يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (٢) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرّم بالصلاة .
المسألة الرابعة : كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته ، سواء كان أول صلاة الامام أم لا .
قال المحقق : وهو مذهب علمائنا كافة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « ما ادركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا » ، ولرواية زرارة عن الباقر علیهالسلام قال : « اذا ادرك الرجل بعض الصلاة جعل ما ادرك أول صلاته . ان ادرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما ادرك مع الامام مع نفسه اُمّ الكتاب وسورة ، فاذا سلم الامام قام فصلّىٰ ركعتين لا يقرأ فيهما ، لانّ الصلاة انما يقرأ فيها في الاوليين » (٣) .
وروىٰ عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت ابا عبد الله علیهالسلام عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ .
(٢) السرائر : ٦٢ .
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٦ .
وقول النبي صلىاللهعليهوآله في : صحيح البخاري ١ : ١٦٣ ، ١٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ح ٦٠٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ح ٧٧٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ ، ٢٧٠ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٣٥٨ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢٩٧ . ورواية زرارة في الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، باختصار في الالفاظ .