الحالة الرابعة : ان يدركه وقد سجد واحدة ، فيكبر ويسجد معه الاُخرىٰ ، وفي الاعتداد بها الوجهان .
وروىٰ محمد بن مسلم : متىٰ يكون مدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : « اذا ادرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام » (١) . وهنا أولىٰ بالاعتداد ، لان المزيد ليس ركناً .
والوجه الاستئناف كالاول ، لان الزيادة عمداً مبطلة وان لم تكن ركناً .
الحالة الخامسة : ان يدركه بعد السجود ، فيكبّر ويجلس معه : اما جلسة الاستراحة ، أو جلسة التشهد الأول ، أو التشهد الأخير .
وتجزئ هذه التكبيرة قطعاً ، فان كان قد بقي شيء من صلاة الامام بنىٰ عليه ، وإلّا نهض بعد تسليم الامام وأتمّ صلاته .
وممّن روىٰ الاجتزاء بذلك عمار (٢) ولكن روىٰ ايضاً عن الصادق علیهالسلام في رجل ادرك الإمام جالساً بعد الركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة ، ولا يقعد مع الامام حتىٰ يقوم » (٣) . والجمع بينهما بجواز الأمرين ، وان كان الافضل الجلوس مع الامام حتىٰ يسلم .
وروىٰ ابن بابويه ان منصور بن حازم كان يقول : اذا أتيت الامام وهو جالس قد صلّىٰ ركعتين فكبّر ثم اجلس ، واذا قمت فكبّر (٤) . وفي هذا ايماء الىٰ عدم الاجتزاء بالتكبير ، إلّا أن يجعله تكبير القيام ، وهو نادر .
والظاهر انه يدرك فضل الجماعة اذا كان التأخير لا عمداً ، لانه مأمور
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٧ ح ١٩٧ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٨ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١١٨٤ .