وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ،
______________________________________________________
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » (١).
ومرسلة محمد بن عطية ، قال : « إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده » (٢).
ورواية محمد بن عجلان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته » (٣).
ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (٤) ، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر (٥) ، وهو المعتمد.
قوله : وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.
المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام :« إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلا سلّ سلاّ (٦) ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر » (٧).
وأكثر الأخبار واردة بسلّ الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣١٣ ـ ٩٠٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٧ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٨ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٢).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٩١ ـ ١ ) ، علل الشرائع : ( ٣٠٦ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٨ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٥).
(٤) نقله عنه في الذكرى : (٦٥).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٩٨ ).
(٦) السّلّ : انتزاعك الشيء وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر « يسلّ سلالا » ( مجمع البحرين ٥ : ٣٩٨ ).
(٧) التهذيب ( ١ : ٣٢٥ ـ ٩٥٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٥ ) أبواب الدفن ب (٣٨) ح (١).