______________________________________________________
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : المشهور بين الأصحاب أنّ محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم أنّ ذلك مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب. ويدل عليه حسنة الكاهلي المتقدمة (١). وأكثر الأخبار المعتبرة إنما تضمنت مسح الكفين من غير تصريح بأن الممسوح ظهورهما ، إلاّ أنّ الظاهر تحقق الامتثال بذلك ، إذ لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب.
الثاني : ذكر العلامة (٢) ومن تأخر عنه (٣) أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع لمساواة الوضوء. والكلام فيه كما تقدم في الوجه (٤).
الثالث : يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا قاله في التذكرة (٥) ، لأنّه بدل مما يجب فيه التقديم. وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة (٦) إشعار به.
الرابع : يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا ، لأنه المعهود ، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب التولية.
الخامس : لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن اللفظ إنما ينصرف إلى المعهود المتعارف.
الواجب السادس : الترتيب ، وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض ، ثم يمسح
__________________
(١) في ص (٢٢١).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٤٧ ) ، والمختلف : (٥٠) ، والقواعد ( ١ : ٢٣ ).
(٣) كالشهيد الأول في اللمعة ( ١ : ١٥٨ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٦٩ ).
(٤) في ص (٢٢٢).
(٥) التذكرة ( ١ : ٦٣ ).
(٦) في ص (٢٢٤).