ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.
______________________________________________________
ابن عثمان : « هو بمنزلة الماء » (١) قال : وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه ، ولا ريب أنّه لو وجد الماء وتمكّن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه (٢).
قلت : ويدل عليه فحوى قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » (٣) وفي صحيحة جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤) وهذا القول لا يخلو من رجحان ، ولا ريب أنّ التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.
قوله : ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل ، وبهذا التعميم صرّح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا (٥) ، والوجه فيه قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (٦) إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة ، كقوله تعالى في كفارة اليمين : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٧) فإنّ المراد ـ والله أعلم ـ : فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ، ولهذا لم يجب إطعام البعض لو تمكّن منه.
__________________
(١) المتقدمة في ص (١٧٨).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٣٧ ).
(٣) الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٣ ) ، المحاسن : ( ٣٧٢ ـ ١٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٥ ) أبواب التيمم ب (٣) ح (١).
(٤) المتقدمة في ص (١٧٨).
(٥) المنتهى ( ١ : ١٣٣ ) ، التذكرة ( ١ : ٦٥ ).
(٦) النساء : (٤٣) ، المائدة : (٦).
(٧) المائدة : (٨٩).