وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
______________________________________________________
« إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان » (١). وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أنّ ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في التهذيب ، فإنه قال ـ بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين ، وجمع بينهما بالتفصيل ـ : مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار : أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان (٢).والخبر المروي عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا (٣) ، وكأنه ـ رحمه الله تعالى ـ نقل حاصل ما فهمه من معناه ، فظن العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول ، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.
قوله : وإن قطعت كفّاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة أو لو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
أما سقوط مسح الفائت فظاهر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، وأمّا وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر.
وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٤٨ ، ١٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٨).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢١١ ).
(٣) في ص (٢٢٤).