______________________________________________________
والمستحاضة بدلا من الغسل (١). ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء.
واستدل له الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال : « نعم » (٢). وعن عمار الساباطي مثله (٣).
قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية (٤).
وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية (٥) ( وعدم اعتبار نية البدلية ) (٦) فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة.
ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء ـ كما ذهب إليه المرتضى (٧) رضياللهعنه ـ ثبت التساوي مطلقا من غير إشكال.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) المقنعة : (٨).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٧).
(٣) الفقيه ( ١ : ٥٨ ـ ٢١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٦).
(٤) الذكرى : (١٠٨).
(٥) أي كيفية التيمم بدلا من الغسل وبدلا من الوضوء.
(٦) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٧) جمل العلم والعمل : (٥١).