______________________________________________________
والجواب : أنّ هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع.
وقوله ـ رحمهالله ـ : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.
قال الشارح ـ قدسسره ـ : وفيه ردّ على المفيد ـ رحمهالله ـ حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل (١). وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم ، وإنما اجتزأ به مع الغسل ، كما هو صريح عبارة المقنعة (٢) وسيجيء الكلام فيه.
الثانية : أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.
وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر : إنه مذهب شيخنا المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ، والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابني بابويه (٣).
ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل : أنهما سويّا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (٤). وبه جزم المصنف في المعتبر ، فقال : والذي ظهر لي : أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (٥). ورجحه العلامة في المنتهى أيضا (٦). وإليه ذهب شيخنا
__________________
(١) المسالك ( ١ : ١١ ).
(٢) المقنعة : (٧).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٤٣ ).
(٤) نقله عنهما في المختلف : (٤٠)
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٤٥ ).
(٦) منتهى المطلب ( ١ : ١٢٠ ).