______________________________________________________
الصحيحة به (١) ، ولو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله ، ولأنا بينا أنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، فيسقط اعتبار حمله ، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقا على ما سنبينه ، ولو كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها ، إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربة الواحدة لليدين.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ وجوب المسح بالمرتفع على اليدين ، واحتج له في المختلف (٢) بقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) (٣) أي من التراب.
والجواب : المنع من عود الضمير إلى الصعيد ، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يعود إلى التيمم ، فإنه عليهالسلام قال : « فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » (٤).
الواجب الرابع : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى : وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب (٥). وأوجب الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا (٦). وقال أبوه ـ رحمه الله تعالى ـ : يمسح الوجه بأجمعه (٧).
__________________
(١) الوسائل ( ٢ : ٩٩٩ ) أبواب التيمم ب (٢٩).
(٢) المختلف : (٥٠).
(٣) المائدة : (٦).
(٤) الكافي ( ٣ : ٣٠ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ) ، علل الشرائع : ( ٢٧٩ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (١).
(٥) الذكرى : (١٠٨).
(٦) الفقيه ( ١ : ٥٧ ).
(٧) نقله في المختلف : (٥٠).