______________________________________________________
الأولى : ميتة غير الآدمي من ذي النفس ، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر (١) ، ولم يستدل عليه بشيء ، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته (٢). وفيه منع ظاهر.
نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة ، والأمر بالاستصباح به (٣) لكنه غير صريح في النجاسة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن ، واللّباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » (٤) وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.
ويتوجه عليه أنّ الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة ، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليهالسلام : « اغسله وصلّ فيه ».
وبالجملة : فالروايات متضافرة (٥) بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقا. وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع أنّ ابن بابويه ـ رحمه الله تعالى ـ روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليهالسلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال : « لا بأس بأن
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٦٤ ).
(٣) الوسائل ( ١٦ : ٤٦٢ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٤٣).
(٤) التهذيب ( ٩ : ٧٥ ـ ٣٢١ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٧ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (٣).
(٥) في « س » و « ق » و « م » : متظاهرة.