وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس ، أو قبل البلوغ.
______________________________________________________
الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا ، وربما فسرت بأيام العادة (١). هذا كلامه رحمه الله تعالى.
وأقول : إن هذا التفسير أولى ، إذ الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا ، كما بيناه.
قوله : وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.
هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس ، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة ، إلا فيما دلّ الدليل على خلافه كما تقدم.
قوله : وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة ، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله ، ولا ريب أنه أحوط.
قوله : أو يكون مع الحمل على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر الى أنّ الحامل قد تحيض
__________________
(١) المسالك ( ١ : ١٠ ).