وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.
______________________________________________________
قوله : وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا منهم ، سوى ابن حمزة حيث عدّ ذلك مستحبا (١) ، والأصل في هذا الحكم التأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة ، وإنه حضره الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة فجرت به السنّة ، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة » (٢).
قوله : إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة (٣) ، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن وجهه إلى ظهرها ، وهو المقصود بالدفن ، وقد صرح الشيخان (٤) وأتباعهما (٥) بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما للولد ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه ، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على
__________________
(١) الوسيلة : (٦٨).
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٥٤ ـ ١٦ ) ، الفقيه ( ٤ : ١٣٧ ـ ٤٧٩ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٩٢ ـ ٧٧١ ) ، علل الشرائع ( ٢ : ٥٦٦ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١٣ : ٣٦١ ) أبواب في أحكام الوصايا ب ١٠ ح ١.
(٣) التذكرة ( ١ : ٥٢ ، ٥٦ ).
(٤) المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٠ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٩٧ ) ، والنهاية : (٤٢).
(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة : (٦٨).