______________________________________________________
السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (١).
والمعتمد الاستحباب ، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع : لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه ، قاله في المنتهى (٢) ، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال : « يغسل ما ظهر منه في وجهه » (٣).
ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفي بالدق والتغميز ، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (٤) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه ، ومسّ الجانب فإن أصبت مس شيء فاغسله وإلا فانضحه بالماء » (٥) ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس : اعتبر السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ في إزالة النجاسة بالقليل : ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (٦). وبه قطع العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في جملة من كتبه (٧). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل
__________________
(١) لم نعثر عليها ، ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في الوسائل ( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (١).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٧٦ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٥٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٤ ) أبواب النجاسات ب (٥) ح (١).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧٦ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٤ ) أبواب النجاسات ب (٥) ح (٢).
(٦) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).
(٧) كالمنتهى ( ١ : ١٧٦ ) ، والقواعد ( ١ : ٩ ) ، والتذكرة ( ١ : ٩ ).