ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأصحّ.
______________________________________________________
قوله : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأصحّ.
ولوغ الكلب : شربه مما في الإناء بطرف لسانه ، قاله الجوهري (١) ، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك ، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهنّ بالتراب. وقال المفيد في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهنّ بالتراب ، ثم يجفف (٢). وأطلق المرتضى في الانتصار (٣) ، والشيخ في الخلاف (٤) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء (٥). وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن بالتراب (٦). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الكلب : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » (٧) كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ ـ رحمهالله ـ في مواضع من الخلاف (٨) ، والعلامة في المختلف (٩) ، إلا أنّ
__________________
(١) الصحاح ( ٤ : ١٣٢٩ ).
(٢) المقنعة : (٩).
(٣) الانتصار : (٩).
(٤) الخلاف ( ١ : ٤٧ ).
(٥) الفقيه ( ١ : ٨ ).
(٦) نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١٨٨ ) ، والمختلف : (٦٣).
(٧) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٣ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٤).
(٨) الخلاف ( ١ : ٤٨ ، ٥٢ ) ، إلا أنه ذكر « المرتين » في ص (٤٧).
(٩) المختلف : ( ١٢ ، ٦٣ ).