______________________________________________________
التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه (١).
والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير ، وإلا لم يحصل له من الغسلات شيء.
واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير (٢) ، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه ، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك. وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير ، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في (٣) كر من ماء ، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.
الثامن : ليس الخنزير كالكلب في الولوغ ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا ، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (٤). وهما ضعيفان.
أما الأول : فلأنا لا نسلم أنّ الخنزير يسمى كلبا ، ولو سمي كان مجازا ، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.
وأما الثاني : فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا ، ولو سلم لم يشترط التراب.
والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).
(٢) المختلف : (٦٤).
(٣) في « م » ، « س » ، « ق » : فيه.
(٤) الخلاف ( ١ : ٥٢ ).