وإن ماتت هي شقّ جوفها وانتزع ، وخيط الموضع.
______________________________________________________
قوله : وان ماتت هي شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.
إذا ماتت الامّ وبقي الولد في جوفها حيّا على اليقين فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شقّ جوفها وإخراجه ، توصّلا إلى بقاء الحيّ ، ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة كما نصّ عليه المصنف (١) وغيره (٢) ، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.
وقد ورد بذلك روايات ، منها : صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يشق عن الولد » (٣).
وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيّده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (٤) ، ولا أعرف وجهه. وأمّا خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط (٥) ، وأتباعهما (٦) ، وهو رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة (٧) ، وردّها المصنف في المعتبر بالقطع ، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك ، فإنّ المصير إلى البلاء (٨). وهو حسن ، لكن الخياطة أولى ، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدّد ، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣١٦ ).
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٥ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٠٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٤ ) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٦).
(٤) المقنعة : (١٣) ، والنهاية : (٤٢) ، والفقيه ( ١ : ٩٧ ).
(٥) المقنعة : (١٣) ، والمبسوط ( ١ : ١٨٠ ).
(٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٥ ) ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (٤٩).
(٧) التهذيب ( ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٤ ) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٧).
(٨) المعتبر ( ١ : ٣١٦ ).