وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ويصلّى عليه.
______________________________________________________
قوله : وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة.
خالف في ذلك المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ، فقال : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (١).
واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلاّ ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز. ثم قال : والذي يدل على أنّ غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف بينهم في أنّ ذلك محظور في الشريعة (٢).
والمسألة قوية الإشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.
ويلحق بالمسلم : الطفل المتولد منه ، والمجنون ، ومسبيّة في قول مشهور ، ولقيط دار الإسلام. قيل : وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم (٣) ، وللنظر في هذا مجال.
قوله : والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلّى عليه.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه إجماع أهل العلم خلا
__________________
(١) المقنعة : (١٣).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٣٥ ).
(٣) كما في اللمعة الدمشقية ( ١ : ١٢٠ ) ، وروض الجنان : (٩٢).