الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق ،
______________________________________________________
الله ـ في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الغسل معه وجودا وعدما (١). ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
قوله : الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ نجاسة الدم كله قليله وكثيره ، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر (٢). وقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة : الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف (٣). وقال في المنتهى : قال علماؤنا : الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق : نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام (٤). والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس ، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.
وحكى المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال : إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب (٥).
ومقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلاّ أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.
ولم نقف له في ذلك على حجة ، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.
__________________
(١) الذكرى : (٧٩).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).
(٣) التذكرة ( ١ : ٧ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٦٣ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).