ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ،
______________________________________________________
وأمّا اختصاصه بما قبل الزوال فقال في المعتبر : إنّ عليه إجماع الناس (١). ويدل عليه حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ، والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار » (٢).
وقال الشيخ في الخلاف : يمتدّ إلى أن يصلّي الجمعة (٣). وهو حسن ، تمسّكا بمقتضى الإطلاق ، والتفاتا إلى أنّ ذلك محصّل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على ( تأكد ) (٤) الاستحباب ( كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه ) (٥).
وأما أنه كلّما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض ، ولا يخفى ما فيه.
قوله : ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.
المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن امّه ، وأمّ أحمد بن موسى بن جعفر ، قالتا : كنّا بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (٦).
وما رواه محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٤٣ أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٥).
(٣) الخلاف ١ : ٢٤٢.
(٤) ليست في « ق » ، « م ».
(٥) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٦) الكافي ٣ : ٤٢ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ٢.