وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.
______________________________________________________
والجواب عن الأول معلوم مما قررناه. وعن الثاني : بأنّ الخطاب للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وعن الثالث : بأنه مصادرة على المطلوب ، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع والتفرّق.
تنبيه : قال في المعتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه أنّ المرجع فيه الى العادة ، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير (١). هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص.
قوله : وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.
المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها (٢) ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو لا ، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر (٣) ، ونقل عن القطب الراوندي ـ رحمه الله تعالى ـ (٤) : أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والنعل ،
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).
(٢) الجواهر ( ٦ : ١٣١ ). وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر ، كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم ، والخلخال ، والسوار ، والدملج ، والمنطقة ، والسيف ، والسكين ، ونحوها بعد صدق اسم الملبوس.
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٣٤ ).
(٤) المختلف : (٦١).