______________________________________________________
فيغسله ويعيد الصلاة » (١).
وبهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب اليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش ، ثم قال : والرواية صحيحة سليمة من المعارض (٢). وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.
وأجاب عنها العلامة في المختلف (٣) : بأن « مجتمعا » كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون ، يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها ، والمعنى : إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.
وفيه نظر ، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل « مجتمعا » حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا ، إذ يصير المعنى حينئذ : إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.
احتج القائلون بوجوب الإزالة : بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا أو متفرقا ، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٤) خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
وبأنّ النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (١).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).
(٣) المختلف : (٦٠).
(٤) المدثر : (٤).