رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة.
الثالث : من عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة.
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ الأظهر عدم وجوب الإعادة متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء في محل الطلب أم لا.
قوله : الثالث ، من عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو أشبه.
أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) وقد تعذرت فيسقط التكليف بها ، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط ، وإلاّ فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا ( مطلقا ) (٢) وهو باطل.
وما حكاه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا ، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط من تخييره بين
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ) و ( ص ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ) و ( ج ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٦ ) أبواب الوضوء ب (١) ح (١).
(٢) ليست في « ق » و « م ».