ويكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، الأظهر المنع.
______________________________________________________
اسم الإناء حقيقة عليه. وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.
أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة (١). ونقل عن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ المنع من ذلك (٢) ( وهو أولى ) (٣) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (٤) ، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليهالسلام في صحيحة محمد بن إسماعيل : « إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر » (٥).
الرابع : يصح بيع هذه الآنية إن جوّزنا اتخاذها لغير الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك ، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتخاذ ، لأنه لا حرمة لها.
قوله : ويكره : المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة.
اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (٦) ، لما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ٣٤١ ).
(٢) السرائر : (٢٠٧). قال في مقام ذكر المكاسب المحرمة : والأجرة على تزويق المساجد وزخرفها وفعل ذلك محرم.
(٣) ليست في « س » و « ح ».
(٤) في « س » و « ح » زيادة : وهو أحوط.
(٥) الكافي ( ٦ : ٢٦٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ) ، المحاسن : ( ٥٨٢ ـ ٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (١) ، وفيها : العباس.
(٦) الخلاف ( ١ : ٨ ).