______________________________________________________
والعلاّمة (١) ، لانتفاء الضرر معه. واستشكله الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٢) بالعسر والحرج ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا حرج » (٣).
وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى ، فإنّه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا.
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في هذا الحكم بين متعمّد الجنابة وغيره ، ويؤيّده أنّ الجنابة على هذا التقدير غير محرّمة إجماعا كما نقله في المعتبر (٤) ، فلا يترتب على فاعله عقوبة (٥) ، و [ في ] ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.
وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (٦) ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة (٧) عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عنت ، قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » (٨).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة في
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٣٦ ) ، والتذكرة ( ١ : ٦٢ ).
(٢) الذكرى : (٢٢).
(٣) سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠١٣ ـ ٣٠٤٩ ، ٣٠٥٢ ) ، سنن أبي داود ( ٢ : ٢١١ ـ ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣٦٣ ).
(٥) الجواهر ( ٥ : ١٠٨ ). مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه.
(٦) المفيد في المقنعة : (٨) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ٣٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٠ ) ، والنهاية : (٤٦).
(٧) في « س » و « ح » : برواية.
(٨) التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٣).