______________________________________________________
الليلة الباردة ، قال : « اغتسل على ما كان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » (١).
وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة ، لأنّ العنت المشقة ، وليس كلّ مشقة تلفا ، ولأنّ قوله عليهالسلام : « على ما كان » ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه ، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ، ولا يخصّ بها عموم نفي الحرج (٢). وهو جيد.
ويتوجه عليهما أيضا أنّهما متروكتا الظاهر ، إذ لا تقييد فيهما بتعمّد الجنابة ، ولا قائل بمضمونهما على الإطلاق.
نعم روى الكليني ـ رحمه الله تعالى ـ عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم » (٣).
وعن عليّ بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » (٤) وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.
ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظنّ الحاصل من التجربة ، أو إخبار العارف وإن كان فاسقا ، إذ غاية ما تقيّد به الآية الشريفة اعتبار ظنّ الضرر فيكفي حصوله بأيّ وجه اتفق.
وأمّا الشين فقيل : إنّه عبارة عمّا يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، الناشئة من
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٧ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٤).
(٢) المعتبر ( ١ : ٣٩٧ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦٧ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ٦٨ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢١٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (١).