وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ،
______________________________________________________
« الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » (١).
قوله : وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (٢). قال المصنف : وربما كان لشرف الوقتين ، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (٣).
قوله : وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى ، بسنده إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » (٤) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال ، وهو ضعيف (٥).
قوله : ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (٦) ، وفي رواية عليّ بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة » وساق الحديث إلى قوله : « ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلاّ قضيت له كائنة
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٩٠ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.
(٢) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧ ، مصباح المتهجد : ١١.
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٦.
(٤) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ١.
(٥) راجع رجال الشيخ : ٤١٠ ، والفهرست : ٣٦ ـ ٩٧.
(٦) التهذيب ١ : ١١٤.