ودخول المساجد. وعن الأواني لاستعمالها.
______________________________________________________
قوله : ودخول المساجد.
جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة ، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية الى المسجد وغيرها. وقريب منه قوله في أحكام المساجد : ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، فإنه شامل للجميع. وبذلك جزم العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة : لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته (١). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٢) رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراما ، ومتى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره ، إذ لا قائل بالفرق. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (٣).
ويتوجه على الأول : أنّ النجس لغة : المستقذر كما بيناه (٤) ، والواجب الحمل عليه إلى أن تثبت الحقيقة الشرعية ، ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة ، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة ، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.
وعلى الثاني : الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند ، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضا فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعدّيها إليها ، فيحصل به الامتثال ، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٩٦ ).
(٢) التوبة : (٢٨).
(٣) الوسائل ( ٣ : ٥٠٤ ) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).
(٤) في ص (٢٩٤).