______________________________________________________
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام (١). فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط والخلاف : يجوز التيمم به اختيارا (٢). وقال في النهاية : ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجصّ إذا لم يقدر على التراب (٣).
وقريب منه كلام المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ، فإنه قال : وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك ، لموضع الاضطرار (٤).
وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : ولا يعدل إلى الحجر إلاّ إذا فقد التراب (٥).
وربما أشعر كلام ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بالمنع من التيمم مطلقا ، فإنه قال : ولا يجوز من السبخ ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (٦).
والمعتمد جواز التيمم به اختيارا ، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر (٧) ، ودل عليه اللغة والعرف ، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.
__________________
(١) الرخام : حجر أبيض رخو ـ الصحاح ( ٥ : ١٩٣٠ ) ، البرام : الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب ( ١٢ : ٤٥ ).
(٢) المبسوط ( ١ : ٣٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٣٠ ).
(٣) النهاية : (٤٩).
(٤) المقنعة : (٨).
(٥) السرائر : (٢٦).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٤٨).
(٧) المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).