الرّكن الثالث :
في الطهارة الترابية ،
والنظر في أطراف أربعة :
______________________________________________________
قوله : الرّكن الثالث في الطهارة الترابية.
الطهارة تنقسم إلى قسمين مائيّة وترابيّة ، وتسمّى الاولى : اختيارية ، والثانية : اضطرارية. والطهارة الترابية هي التيمم ، وهو لغة : القصد قال الله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١) أي : لا تقصدوا الرديء من المال تنفقون منه ، وقال عزّ وجلّ : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) أي : اقصدوا. ونقل في الشرع إلى الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة.
وهو ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع :
قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) (٣) ذكر جمع (٤) من المفسرين أنّ أو في قوله تعالى ( أَوْ جاءَ ) بمعنى الواو ، كقوله ( وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) (٥). يعني : وجاء أحدكم من الغائط ، لأنّ المجيء من الغائط
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
(٤) منهم الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٥٢ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٢٠.
(٥) الصافات : ١٤٧.