الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ،
______________________________________________________
قوله : الثالثة ، حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ ، وما روي من أنّه كان في قتلي بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقّاص (١) ، وقتل مع الحسين عليهالسلام ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.
قوله : الرابعة ، إذا مات ولد الحامل قطّع واخرج.
هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف الإجماع (٢) ، واستدل عليه برواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » (٣).
قال المصنف في المعتبر : ووهب هذا عاميّ ضعيف لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات ، وإلاّ توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاّه غيرهم دفعا عن نفس الحيّ (٤). وهو حسن ، والرواية لا تنافي ذلك (٥).
__________________
(١) طبقات ابن سعد ( ٢ : ١٨ ) ، أعلام الورى : ( ٧٧ ، ٧٨ ).
(٢) الخلاف ( ١ : ٢٩٧ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨ ) ، قرب الإسناد : (٦٤) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٣ ) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٣).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣١٦ ).
(٥) دفع بهذا الكلام توهم المصنف في المعتبر منافاة ذلك لإطلاق الرواية ، كما هو مستفاد من كلامه.