______________________________________________________
توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية ) (١).
وفصّل جدي في روض الجنان فقال : والحق أنها إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا ( وإن لم نبطله لو لم يكن غيره ) (٢) (٣).
والمسألة محل توقف ، فإنّ الرواية مع تسليم سندها إنما تدل على فساد الصوم بترك الأغسال كلها ، فإثبات هذه الأحكام (٤) مشكل. وكيف كان فيجب القطع بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه ، بل يكفي فعله للصلاة ، وأنّ الإخلال بما يجب عليها من الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة ، والله أعلم.
وهنا مباحث :
الأول : نقل عن الشيخ أنه حكم بأنّ انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء (٥).
وقيّده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء ، أي الشفاء (٦). وهو حسن ، لكن لا يخفى أنّ الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع ، لا نفس الانقطاع ، وأنّ دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى ، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « س » : وربما قيل باختصاص الحكم بالأغسال النهارية. دون الليلية. وصرح جدي ـ قدسسره ـ في جملة من كتبه بعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق.
صحته قبل وجوب الغسل. واستقرب توقف الصوم المقبل على اغتسال الليلة الماضية.
(٢) روض الجنان : (٨٧).
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » ، « ق » ، « ح » : وإن كان تقديم الغسل على الفجر هنا غير واجب لولا ذلك. وما أثبتناه هو المطابق للمصدر. ومعناها : وإن لم نقل بأنّ تأخير غسل الفجر خاصة موجب لبطلان الصوم.
(٤) في « س » : ما زاد على ذلك.
(٥) المبسوط ( ١ : ٦٨ ).
(٦) كما في التحرير ( ١ : ١٦ ).