بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.
______________________________________________________
اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل ، فقال الشيخان (١) وابن بابويه (٢) ـ رحمهمالله ـ : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث. وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث (٣). وقال ابن الجنيد : أقله مثقال ونصف ، وأوسطه أربعة مثاقيل (٤).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (٥).
وروى أيضا عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » (٦).
وروى الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفضل من ذلك أربعة مثاقيل » (٧).
وروى علي بن إبراهيم رفعه قال : « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره (٨) » (٩).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٧ ) ، والنهاية : (٣٢) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٥ ).
(٢) الفقيه ( ١ : ٩١ ) ، والمقنع : (١٨).
(٣) نقله عنه في الذكرى : (٤٦).
(٤) نقله عنه في الذكرى : (٤٦).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٢).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣١ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٥).
(٧) الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (٣) ، بتفاوت يسير.
(٨) لفظة : أكثره ، ليست في « س ».
(٩) الكافي ( ٣ : ١٥١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٠ ـ ٨٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٣٠ ) أبواب التكفين ب (٣) ح (١).