وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
ستة عشر للوقت :
وهي غسل يوم الجمعة ،
______________________________________________________
قوله : وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك (١) وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في النفليّة أنها خمسون (٢).
قوله : وهي : غسل الجمعة.
أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلاّ أنه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (٣).
والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة ممّا لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » (٤).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن غسل
__________________
(١) الوسائل (٢) أبواب الأغسال المسنونة ب ( ١٩ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٠ ).
(٢) النفلية : (٨).
(٣) الفقيه ( ١ : ٦١ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٤ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٩).