ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.
الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
______________________________________________________
ويرد على الأول : أنه خروج عن موضع النزاع ، مع أنّ النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف ، أو بفعله خطأ أو نسيانا.
وعلى الثاني : إجمال الصغرى وعدم كليّة الكبرى ، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.
قوله : ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.
أي : ولا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ. أمّا عليهما فيجوز ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا (١) ، وهو اختيار العلاّمة في النهاية (٢) ، وفي رواية الحسن الصيقل : « لا ينبغي الصياح على الميت ولا شقّ الثياب » (٣) وهو ظاهر في الكراهة ، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.
قوله : الثانية ، الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.
أجمع العلماء كافة على أنّ الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، والأصل فيه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ادفنوهم بثيابهم » (٤) وقول الصادق عليه
__________________
(١) كما في الذكرى : (٧٢) ، والبيان : (٣٢).
(٢) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٩٠ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٢٢٥ ـ ٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩١٦ ) أبواب الدفن ب (٨٤) ح (٢) ، وفيهما : عن امرأة الحسن الصيقل. وهو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٢٣ : ١٨١ ، وج ٥ : ١٦٤ ).
(٤) دعائم الإسلام ( ١ : ٢٢٩ ـ ٦ ) بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ( ٢ : ١٧٨ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٢) ، مسند أحمد بن حنبل ( ١ : ٢٤٧ ) ، سنن البيهقي ( ٤ : ١٤ ).