الثالث : الخوف ، ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.
______________________________________________________
ولو بذل له المال أو وهب منه (١) وجب القبول ولا يسوغ له التيمم ، لأنّه واجد للماء ، ولو بذل له بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله ، لأنّه متمكّن منه (٢). واستشكله المصنف في المعتبر بأنّ فيه منّة بالعادة ولا يجب تحمّل المنّة (٣). وهو ضعيف ، لجواز انتفاء المنّة ، ومنع عدم وجوب تحمّلها إذا توقف الواجب عليه.
ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل.
قوله : الثالث ، الخوف : ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (٤) ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم (٥). وقد ورد به روايات كثيرة ، منها : روايتا يعقوب بن سالم وداود الرّقّي المتقدمتان (٦).
وصحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » (٧).
__________________
(١) كذا ، والأنسب أن يكون : له. ويعني به : الماء.
(٢) المبسوط ( ١ : ٣١ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٧١ ).
(٤) منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٣٦٦ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٦١ ).
(٥) المنتهى ( ١ : ١٣٤ ).
(٦) في ص (١٧٩).
(٧) المتقدمة في ص (١٨٢).