______________________________________________________
استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ تحريمه (١). ولو استدل بقول عليّ عليهالسلام : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أجبنا عنه بأن الحقيقة غير مرادة ، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه ، وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.
الثاني : قال في المعتبر : لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله ، لأن انتزاع الماء ليس جزءا من الطهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلاّ بعده ، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة (٢).
واستوجه العلاّمة في المنتهى البطلان (٣) ، لأن الطهارة لا تتم إلاّ بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها ، لاشتماله على المفسدة (٤) ، وهو جيّد حيث يثبت التوقف المذكور ، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره (٥) قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة ، لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم ، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة.
الثالث : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل ، والصفائح في قائم السيف ، وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.
وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية (٦) من ذلك تردد ، منشؤه الشك في إطلاق
__________________
(١) المقنعة : (٩٠).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٥٦ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٨٦ ).
(٤) الجواهر ( ٦ : ٣٣٢ ). فيكون البطلان حينئذ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة فيكون فرضه حينئذ التيمم لأن المنع الشرعي كالعقلي.
(٥) في « ح » زيادة : حتى في أثناء الوضوء.
(٦) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٨٣ ).