______________________________________________________
وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (١). واحتج عليه بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الإناء يكون قذرا ، قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ » (٢).
والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا ، عن الصادق عليهالسلام : عن الاكتفاء بالمرة (٣). وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
والحمد لله ربّ العالمين
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ٥٠ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).
(٣) تقدمت في ص (٣٢٨).