ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر.
______________________________________________________
ويدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة حفص بن البختري ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » (١).
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها » (٢).
وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه (٣) ، وحمل على نفي الكراهة المؤكّدة ، وهو إنما يتم مع ثبوت المعارض.
ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى.
ويدخل القبر من شاء الولي ، إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، روى ذلك زرارة عن الصادق عليهالسلام (٤).
قوله : ويستحب : أن يدعو عند إنزاله في القبر.
قد ورد في كيفية الدعاء روايات ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي ، وقل : بسم الله [ وبالله ] وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ، اللهم صلّ على محمد وآله ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند : اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٩٣ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥١ ) أبواب الدفن ب (٢٥) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٩٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٣ ) أبواب الدفن ب (٢٦) ح (١).
(٣) الوسائل ( ٢ : ٨٥١ ) أبواب الدفن ب (٢٥).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٩٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٤ ـ ٩١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٠ ) أبواب الدفن ب (٢٤) ح (١).